تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتابعَ عبدَ العزيز بن مسلم- في الرواية المرفوعة- عبد الله بنُ جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٩٤، والدارقطني ٤/١٣٥، وأعلَّه ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نَجيح المديني، فإنه ضعيف.

قلنا: وقع في نسختنا من "سنن" الدارقطني: عبد الله بن جعفر المخرمي، فإن صح ذلك فهو ثقة.

قال الحازمي في "الاعتبار" ص١٦ وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ:

الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النبي ﷺ نصًا وقولًا، والآخر ينسب إليه استدلالًا واجتهادًا، فيكون الأول مرجحًا، نحو ما رواه عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة"، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري (سلف برقم: ١١١٦٤): كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ، لأن حديث ابن عمر من قوله ﷺ، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يَسمَع من النبي ﷺ خِلافَه، وكان ذلك اجتهاداَ منه، فكان تقديمُ ما نُسِبَ إلى النبي ﷺ نصًّا أوْلَى.

قلنا: ويؤيد ما رجحه الحازمي حديث أبي أيوب الذي أخرجه الدارمي (٢٤٧٩)، والترمذي (١٢٨٣) وحسَّنه، وصححه الحاكم ٢/٥٥، وسيأتي في "المسند" ٥/٤١٣، ولفظه: "من فَرق بين الوالدة وولدها، فَرَّق الله بينه وبين أحبتِه يوم القيامة".

وحديث علي عند أبي داود (٢٦٩٦)، والدارقطني ٣/٦٦، والحاكم ٢/٥٥، والبيهقي ٩/١٢٦: أنه فَرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع.

وحديث أبي موسى عند ابن ماجه (٢٢٥٠): لَعَن رسولُ الله ﷺ من فَرَّق

بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. ولا بأس بها في الشواهد.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٣٤١