تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ هَرَبَ الشَّيْطَانُ، حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ "، وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا (١)

= و(٢٦٢٨)، ومسلم و(١٦٠٨) (١٣٤)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٢)، والدارقطني ٤/٢٢٤، والبيهقي ٦/١٠٤ من طريق عبد الله بن إدريس، ومسلم و(١٦٠٨) (١٣٥)، والطحاوي ٤/١٢٠ من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (٥١٧٨) من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي في البيوع من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٣١٧ من طريق حجاج بن محمد، خمستهم (عبد الرزاق وابن إدريس وابن وهب والوليد وحجاج) عن ابن جريج، به- قال ابن إدريس في حديثه: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تُقسَم ... ". قال الدارقطني ٤/٢٢٤: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلا ابنُ إدريس، وهو من الثقات الحفاظ.

وأخرجه الشافعي ٢/١٦٥، ومن طريقه البيهقي ٦/١٠٤-١٠٥، والبغوي (٢١٧٠) عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، به. بلفظ: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". قلنا: وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر، سلف برقم (١٤١٥٧) .

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٢١ من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، به، بلفظ: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة والجوار.

وانظر (١٤٢٩٢) .

(١) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٢٨، وعبد بن حميد (١٠٣٢)، ومسلم (٣٨٨)، وأبو يعلى (١٨٩٥)، وابن خزيمة (٣٩٣)، وأبو عوانة ١/٣٣٣، والبيهقي ١/٤٣٢، والبغوي (٤١٤) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٢٩٦