١٤٣٥٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، يَعْنِي أَبَاهُ - أَوْ اسْتُشْهِدَ -، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ، ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ "، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: " كِلْ لِلْقَوْمِ "، قَالَ: فَكِلْتُ لِلْقَوْمِ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ (١)
"والمعاومة" بيع ثمار النخل أعوامًا.
"والثنْيا" كالدُّنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٤٦٩، والبخاري (٢١٢٧)، والنسائي ٦/٢٤٥، وأبو يعلى (١٩٢١) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٤٠٥) من طريق أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، به.
وأخرجه البخاري (٢٧٨١) و(٤٠٥٣)، والنسائي ٦/٢٤٤، وأبو نعيم في "الدلائل" (٣٤٥)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/١٤٩، والبغوي (٣٧٢٢) من طريق فراس بن يحيى، عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري (٢٣٩٦) و(٢٧٠٩)، وأبو داود (٢٨٨٤)، وابن ماجه (٢٤٣٤)، والنسائي ٦/٢٤٦، وابن حبان (٦٥٣٦) و(٧١٣٩)، والفريابي في=