تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٣٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ،، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: " يَا جَابِرُ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ "، قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ، قَالَ: فَأَتَاهُ مَالٌ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، ثُمَّ حَثْيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (١) الْحَوْلُ، قَالَ: فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ (٢)

١٤٣٢٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا، ثُمَّ نَزَلَ فَمَشَى إِلَى

= الكوفي- مدلِّس، وقد عنعنه، لكن سيأتي بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر.

برقم (١٥٢٥٠)، وصحَّ من طرق أخرى عن جابر، انظر ما سلف برقم (١٤١٨٤) .

(١) لفظة "عليها" ليست في (م) و(ق) .

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدًا كسابقه.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/٢١١-٢١٢ من طريق نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ونوح هذا متهم بالوضع.

وانظر ما سلف برقم (١٤٣٠١) .

ولقوله: "ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليها الحول "انظر" مصنف ابن أبي شيبة" ١٣/١٥٧ و١٥٨، و"نصب الراية" ٢/٣٢٨-٣٣٠.

قوله: "تلك العِدَة" بكسر العين، أي: ذلك الوعد.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٢٣١