تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٣١٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَمْرٍو، أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا "؟، فَقَالَ: نَعَمْ (١)

١٤٣١١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو،

(١) قوله: "فقال نعم" لم يرد في (ظ٤)، وكذا في رواية البخاري برقم (٤٥١)، وانظر "الفتح" ١/٥٤٦- ٥٤٧.

والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (١٢٥٢)، وابن أبي شيبة ٢/٤٣٦ و٨/٥٨٢، والدارمي (٦٣٣) و(١٤٠٢)، والبخاري (٤٥١) و(٧٠٧٣)، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٠)، وابن ماجه (٣٧٧٧)، والنسائي ٢/٤٩، وأبو يعلى (١٨٣٣) و(١٩٧١) و(١٩٩٥)، وابن خزيمة (١٣١٦)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٣٠٣، وابن حبان (١٦٤٧)، والبيهقي ٨/٢٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٠٧٤)، ومسلم (٢٦١٤) (١٢١)، وأبو يعلى (١٩٩٤)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٣٠٣، والبيهقي ٨/٢٣ من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.

وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٧٨١) .

وانظر الحديث السالف برقم (١٤٢٠١) .

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيأتي ٤/٤١٠.

قوله: "بنصالها" جمع نَصْل، وهو: حديدة الرمح والسهم والسكين.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/٥٤٧: وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حُرْمة المسلم، وجواز إدخال السلاح المسجد.

قال السندي: وكذلك ينبغي أن يكون حكمُ الأسواق وغيرها مما فيه زِحامُ الناس.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٢١٣