تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٢٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ أَخِيرًا " يَعْنِي النِّسَاءَ (١)

= والحديث بشطريه سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٩١٤)، وسيأتي برقم (١٥١٢٢) .

وفي باب الانتباذ في سِقاء وتور، عن ابن عباس، سلف برقم (٣٣٣٧) .

وعن عائشة، سيأتي ٦/٤٦-٤٧.

وعن سهل بن سعد، سيأتي ٣/٤٩٨.

وفي باب النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير ... الخ عن ابن عمر سلف برقم (٤٤٦٥)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "تَوْر": أي: إناء من "بِرام" بالكسر، أي: من حِجارة.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الطحاوي ٣/٢٦ من طريق هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وتحرف هشيم فيه إلى: هشام، ولفظه: كانوا يتمتعون من النساء، حتى نهاهم عمر.

وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء برقم (١٥٠٧٣) .

وأخرج الدَّارقطني ٣/٢٤٣ من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر قال: كنا ننكح على عهد رسول الله ﷺ على القبضة من الطعام. قلنا: ويعقوب بن عطاء ضعيف، وقد صح هذا اللفظُ عن جابر في نكاح المتعة، انظر ما سلف برقم (١٤١٨٢) .

قوله: "حتى نهانا عمر" قال السندي: أي: حين تَبين له نسخُ ذلك، وقد

خَفِيَ الناسخُ على ناس قبل ذلك، حتى أظهره عمر، والناسخ معلوم بلا شك.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ١٦٩