تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٢٤٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَعِينُهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَالَ: " آتِيكُمْ "، قَالَ: فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: لَا تُكَلِّمِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَا تَسْأَلِيهِ، قَالَ: فَأَتَانَا فَذَبَحْنَا لَهُ دَاجِنًا كَانَ لَنَا، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ، كَأَنَّكُمْ عَرَفْتُمْ حُبَّنَا اللَّحْمَ " (١)، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي - أَوْ صَلِّ عَلَيْنَا -، قَالَ: فَقَالَ: " اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ "، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُكِ، قَالَتْ: تَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَلَا يَدْعُو لَنَا (٢)

= قوله: "نهى عن الأوعية" جاء تفسيرها في رواية عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، وسيأتي أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٢٦٧) وفيه تفسيرها بأنها الدباء والنقير والجر والمزفت، والنهي عنها هو النهي عن الانتباذ فيها.

"فلا إذًا" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/٥٩: جواب وجزاء، أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها، فلا تدعوها.

(١) في (م): اللحم.

(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح- وهو ابن عبد الله العنزي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. سفيان: هوالثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١٩، وابن حبان (٩١٦) و(٩٨٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. واقتصر ابن حبان في الموضع الأول على قصة الدعاء.

وأخرجه مختصرًا الترمذي في "الشمائل" (١٨٠) من طريق أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٢٣) من طريق يحيى بن آدم، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث طويل من طريق الأسود بن قيس برقم=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ١٤٨