١٤١١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: غَزَوْنَا - أَوْ سَافَرْنَا - مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ وَمِائَتَانِ، (١) فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ مَاءٍ؟ " فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَصَبَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قَدَحٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَتَرَكَ الْقَدَحَ، فَرَكِبَ النَّاسُ الْقَدَحَ تَمْسَحُوا، وَتَمْسَحُوا، (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَى رِسْلِكُمْ " حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "
وعن عبد الله بن زيد عند البخاري (٢٩٥٩)، ومسلم (١٨٦١)، وسيأتي ٤/٤٢: لما كان زمن الحرَّة أتاه آتِ، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله ﷺ.
وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (٢٩٦٠)، ومسلم (١٨٦٠)، وسيأتي ٤/٤٧ وقد سُئل: على أي شيء بايعتم رسول الله ﷺ يوم الحديبية؟ قال: على الموت.
وانظر التعليق على هذه الأحاديث في "الفتح " ٦/١١٧-١١٩.
(١) في الأصول الخطية: مئتين. والمثبت من (م)، وهو الصواب.
(٢) في (م) و(س): "يمسحوا ويمسحوا" بالتحتانية، لكن رُمجت الواو في (س)، وهما خطأ. وفي (ق): "تمسحوا" مرة واحدة، والمثبت من (ظ ٤) .
قال السندي في "حاشيته": صيغة أمر من التمسح، أي: يقول بعضهم لبعض: تمسحوا، كأنهم قصدوا بذلك التبرك دون الوضوء، ورأوا جواز ذلك لضرورة، ورأوا أن التيمم عند العجز عن المسح.