تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٢١٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا، أَوْ بَقَرَةً "، وَقَالَ مَرَّةً: " نَحَرْتُ جَزُورًا، أَوْ بَقَرَةً " (١)

١٤٢١٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (٢)

= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقًا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين.

والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية.

قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٣٠٨٩)، وأبو داود (٣٧٤٧)، والبيهقي ٥/٢٦١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراَ أو بقرة.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (٣٠٨٩) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به.

ووصله مسلم ص ١٢٢٣-١٢٢٤ (١١٥)، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/٤٦٧- ٤٦٨، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صرارًا أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.

وأخرجه مسلم ص ١٢٢٤ (١١٦) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها.

وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (١٥٠٢٦) .

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ١٢٤