تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤١٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ: فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (١)

١٤١٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، ح وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً

= و(١٤٤٨٠) و(١٤٨٦٤) و(١٥٠١٣) و(١٥٠٢٦) و(١٥٢٧٦) .

وانظر ما سلف أيضًا برقم (١٤١٩٢) .

وقد اختلف الرواةُ عن جابر في هذه الواقعة: هل وقع الشرطُ في العقد عند البيع، أو كان ركوبُه للجمل بعد بيعه إباحةَ من النبي ﷺ بعد شرائه على طريق الإعارة؟ وقد عَرَضَ ابن حجر لهذا الاختلاف، وما يترتبُ عليه في "الفتح" ٥/٣١٨-٣١٩، فانظر تفصيل الكلام فيه هناك.

وقد اختلفوا عنه أيضًا في تحديد ثمن الجمل، والقولُ فيه ما قاله القرطبي كما في "الفتح" ٥/٣٢١ حيث قال: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافًا لا يقبل التلفيق، وتكلُفُ ذلك بعيدٌ عن التحقيق، وهو مبني على أمر ثم يستقم ضبطُه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات عنه أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادةَ معلومةَ، ولا يَضُرُ عدمُ العلم بتحقيق ذلك.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نُعيم: هو الفضل بن دكين، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه البخاري (٢٧١٨)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٤٠٩)، والبيهقي ٥/٣٣٧، والبغوي (٢١١٦) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ١٠٩