١٣٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " (١)
١٣٥٦٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ نَعْلُهُ لَهَا قِبَالَانِ " (٢)
١٣٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: " وَقَدْ رَأَيْتُ خَلَفَ بْنَ خَلِيفَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: يَا أَبَا أَحْمَدَ "، حَدَّثَكَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ أَبِي: " فَلَمْ أَفْهَمْ كَلَامَهُ كَانَ قَدْ كَبِرَ فَتَرَكْتُهُ "، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ،
= أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به.
وسيأتي من طريق شيبان عن قتادة برقم (١٣٧٤٣) .
وانظر ما سلف برقم (١٢٠١٩) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مكررًا برقم (١٣٨٤٦) .
وأخرجه أبو يعلى (٣١٠٧)، والبغوي (٤٩٢) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (١٢٠٦٣) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيتكرر برقم (١٣٨٤٥) وقرن بعفان هناك بهزًا.
وأخرجه ابن سعد ١/٤٧٨، وأبو يعلى (٣١٠١)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" ص ١١٧، والبغوي (٣١٥٣) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وانظر (١٢٢٢٩) .