تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " (١)

١٣٥٦٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ نَعْلُهُ لَهَا قِبَالَانِ " (٢)

١٣٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: " وَقَدْ رَأَيْتُ خَلَفَ بْنَ خَلِيفَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: يَا أَبَا أَحْمَدَ "، حَدَّثَكَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ أَبِي: " فَلَمْ أَفْهَمْ كَلَامَهُ كَانَ قَدْ كَبِرَ فَتَرَكْتُهُ "، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ،

= أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به.

وسيأتي من طريق شيبان عن قتادة برقم (١٣٧٤٣) .

وانظر ما سلف برقم (١٢٠١٩) .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مكررًا برقم (١٣٨٤٦) .

وأخرجه أبو يعلى (٣١٠٧)، والبغوي (٤٩٢) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (١٢٠٦٣) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيتكرر برقم (١٣٨٤٥) وقرن بعفان هناك بهزًا.

وأخرجه ابن سعد ١/٤٧٨، وأبو يعلى (٣١٠١)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" ص ١١٧، والبغوي (٣١٥٣) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وانظر (١٢٢٢٩) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢١ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢١ · ص ١٩١