تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِقِتَالٍ " (١)

١٣٥٤١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ، إِلَّا قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " (٢)

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل، لكنه قد توبع فيما سلف برقم (١٣٠٦٣) .

وقوله: "لا يُحمل فيها سلاح لقتال " تفرد به مؤمل في حديث أنس، لكن يشهد له حديث أبي حسان الأعرج عن علي عند أحمد وقد سلف برقم (٩٥٩)، وعند أبي داود (٢٠٣٥)، ورجاله رجال الصحيح إلا أن رواية أبي حسان عن علي مرسلة.

ويشهد له أيضًا حديث جابر، وسيأتي عند أحمد ٣/٣٤٧ و٣٩٣، وفيه ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ.

قلنا: وهذا النهي مخصوص بحمله للقتال، فأما إذا حمله لغير ذلك فجائز، بشرط أن لا يؤذيَ به أحدًا، يدل عليه غير ما حديث، منها حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: "إذا مرَ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نَبْلٌ فليمسك على نِصالها، أن يصيبَ أحدًا من المسلمين منها بشيء" أخرجه البخاري (٧٠٧٥)، ومسلم (٢٦١٥)، وسيأتي في مسنده ٤/٣٩٧.

وحديث جابر قال: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله ﷺ: "أمسِكْ بنصالها". أخرجه البخاري (٧٠٧٣)، ومسلم (٢٦١٤)، وسيأتي في مسند ٣٥/٣٠٨.

(٢) إسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ، والحديث بهذه السيَاقة غير محفوظ عن أنس، فقد رواه الثقاتُ من أصحاب حماد بن سلمة بغير هذا اللفظ، كما سيأتي برقم (١٣٥٧٢)، وتابع حمادَ بن سلمة على لفظه=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢١ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢١ · ص ١٧٤