تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، (١) وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ " (٢)

(١) قوله: "لا إسعاد في الإسلام" أثبتناه من (ظ ٤) و"أطراف المسند" ١/٥٦١، و"إتحاف المهرة" ٢/٤١٢، و"مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٣٧)، وسقط من (م) و(ق)، وكان مثبتًا في (س) ثم رمج!

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي بين سفيان -وهو الثوري- وبين أنس.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٣٧) . لكن سقط من المطبوع شيخ المصنف وهو سفيان.

وأخرجه النسائي ٦/١١١ من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري، والضياء في "المختارة" (١٩٦٤) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن حميد، عن أنس -دون قوله: "لا حلف في الإسلام".

وسيأتي الحديث من طريق ثابت وأبان وغير واحد عن أنس برقم (١٢٦٨٦) مختصرًا بالنهي عن الشغار، ومن طريق ثابت وحده (١٣٠٣٢) مطولًا، وليس فيه النهي عن الحلف. وقصة الحلف ستأتي برقم (١٣٩٨٦) من طريق عاصم الأحول.

ويشهد له دون النهي عن الإسعاد حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٧٠١٢) .

وللنهي عن الشغار شاهد عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٨٤٣)، وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عمرو (٧٠١٢) .

وللنهي عن الإسعاد شاهد عن أم عطية، سيأتي ٦/٤٠٧.

وللنهي عن الحلف شاهد عن جبير بن مطعم، سيأتي ٤/٨٣.

وعن قيس بن عاصم، سيأتي ٥/٦١.

ولشواهد النهي عن الجلب والجنب انظر حديث عبد الله بن عمرو =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٠ · ص ٩٦