تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٦٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ نَاسًا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ مِنْ عُكْلٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدِ لِقَاحٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا " (١)

١٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ " (٢)

= ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزْهُو، وعن السُّنْبُل حتى يبيضَّ ويأمن العاهة. وقد سلف عند المصنف برقم (٤٤٩٣)، ومعنى "يبيضَّ"، أي: يشتدُّ حبُّه.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياتي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٧١٣٣) .

وأخرجه بأطول مما هنا النسائي ٧/٩٥ من طريق محمد بن بشر، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولًا أيضا عبد الرزاق (١٧١٣٢)، والبخاري (٢٣٣) و(٣٠١٨) و(٦٨٠٤) و(٦٨٠٥)، وأبو داود (٤٣٦٤) و(٤٣٦٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨١٣)، وابن حبان (٤٤٦٨) و(٤٤٦٩) من طرق عن أيوب، به.

وهذا الحديث مختصر مما سيأتي برقم (١٢٩٣٦) من طريق أبي رجاء مولى أبي قلابة، و(١٣٠٤٥) من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي قلابة.

فانظر تمام تخريج الحديث عندهما.

وسلف برقم (١٢٠٤٢) من طريق حميد عن أنس.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٦١)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٢٣٠)، والبيهقي ٧/١٩٢. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٠ · ص ٨٥