١٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَدَحًا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ " (١)
١٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ (٢)
١٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَسْرٌ، (٣) عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَرَآنِي " مَرَّةً، " وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي " سَبْعَ مِرَارٍ (٤)
= وسكون الزاي بعدها راء، هكذا قيده الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهما، انظر "توضيح المشتبه" ٧/١٠٣، وأخطأ ابن حجر فقيده بتقديم الراء على الزاي في "التقريب"، في حين أنه تابع الذهبيَّ في "تبصير المنتبه" ٣/١٠٧٧ في تقديم الزاي على الصواب. ووقع في النسخ الخطية: الفرز، بتقديم الراء كما قيده ابن حجر، وهو خطأ.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/١٦٦، وأبو يعلي (٤٠٤٧) و(٤٠٤٨)، والبيهقي ٨/٣٠٧ من طرق عن حسن بن صالح، بهذا الإسناد.
ويغني عن حديث خالد بن الفزر هذا ما روي عن أنس من طرق أخرى: أن رسول الله ﷺ نهى أن يُنبذ البسرُ والتمرُ جميعًا. انظر ما سلف برقم (١٢٣٧٨)، وهو صحيح.
والمُزَّات: جمع مُزَّة، وهي الخمر التي فيها حموضة.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي. وهو مكرر (١٢٤١١) .
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وهو مكرر (١٢٤١٠) .
(٣) تحرف في (م) و(س) و(ق) إلى: حسن، والتصويب من (ظ ٤) .
(٤) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جسر -وهو ابن فرقد- وقد =