تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٠٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ، وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا " (١)

= ٤/٧١.

وأخرجه الطبراني في "الصغير" (١٠٨٢) من طريق ابن جريج، عن معمر، به.

وأخرجه ضمن حديث الدارميُّ (٨٧)، وابن سعد ٢/٣١١ والبخاري (٤٤٦٢)، وابن ماجه (١٦٣٠)، وأبو يعلى (٣٣٨٠)، وابن حبان (٦٦٢٢)، والبيهقي في "الدلائل" ٧/٢١٢-٢١٣ من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦٦٩٠)، ومن طريقه أخرجه مقطعًا عبد بن حميد (١٢٥٣)، وأبو داود (٣٢٢٢)، والترمذي (١٦٠١)، والنسائي ٤/١٦، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٩٥)، وابن حبان (٣١٤٦)، والبيهقي ٤/٦٢.

والنهي عن الشِّغار سلف من هذا الطريق برقم (١٢٦٨٦)، وشُرح معناه هناك.

وسلف النهي عن النهبة من طريق الربيع بن أنس وحميد، كلاهما عن أنس برقم (١٢٤٢٢) .

وانظر أيضًا ما سلف برقم (١٢٦٥٨) .

وفي باب مبايعة النبي ﷺ النساء على عدم النياحة، انظر ما سيأتي في مسند أم عطية ٦/٤٠٧. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٠ · ص ٣٣٣