تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَوْمَئِذٍ " (١)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٥٤) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٨٤، وأحمد في "الأشربة" (١٣٦)، وأبو عوانة ٥/٢٥٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٣ و٢١٣-٢١٤، وابن حبان (٥٣٦١) و(٥٣٦٣)، والدارقطني ٤/١٥٥ من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد -وقرن بعضهم بحميد ثابتًا البناني.

وأخرجه النسائي ٨/٢٨٨ من طريق عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال: حرمت الخمر حين حرمت وإنها لشرابهم: البسر والتمر.

وأخرجه بنحوه مالك في "الموطأ" ٢/٨٤٦-٨٤٧، ومن طريقه الشافعي ٢/٩٤، وأحمد في "الأشربة" (١٨٦)، والبخاري (٥٥٨٢) و(٧٢٥٣)، ومسلم (١٩٨٠) (٩) وأبو عوانة ٥/٢٥٢، وابن حبان (٥٣٦٤)، والبيهقي ٨/٢٨٦، والبغوي (٢٠٤٣) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.

وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/١٧٧، وأحمد في "الأشربة" (١٥٦)، والبخاري (٤٦١٧)، ومسلم (١٩٨٠) (٤)، والبيهقي ٨/٢٩٥ من طريق إسماعيل ابن علية، وأبو يعلى (٣٩٠٣) من طريق هشيم، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وسمى فيه أنس شرابهم الذي كانوا يشربونه: الفَضيخ. والفضيخ: هو البُسر المشدوخ. وروايتا أبي عبيد والبيهقي مختصرتان.

وأخرجه البخاري (٥٥٨٤) من طريق سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن بكر ابن عبد الله المزني، عن أنس -واقتصر على قول أنس: إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.

وأخرجه مسلم (١٩٨٢) (١٠) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن أنس أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.

وأخرج ابن أبي شيبة ٨/١٧٨، والطحاوي ٤/٢١٣ من طريق بُريد بن أبي =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٠ · ص ٢٣٥