١٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَظِلٍّ مَمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٣٠]- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا " قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُهُ:
= ثابت، عن أنس بلفظ: كان النبي ﷺ يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النار. وإسناده ضعيف لضعف أبي ثابت هذا.
وأخرجه الترمذي (٦٩٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣١٧)، وابن خزيمة (٢٠٦٦)، والحاكم ١/٤٣١، والبيهقي ٤/٢٣٩ من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعًا بلفظ: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإنه طهورًا".
وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٥)، وأبو يعلي (٣٧٩٢)، وابن حبان (٣٥٠٤) و(٣٥٠٥) من طريق حميد، عن أنس بلفظ: ما رأيت النبيَّ قطُ صلَّى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربةٍ من ماء. هذا لفظ أبي يعلى وابن حبان، أما لفظ ابن خزيمة: كان رسول الله ﷺ إذا كان صائمًا، لم يُصل حتى نأتيه برطب وماء، فيأكل ويشرب إذا كان الرطب، وأما الشتاء، قلم يُصل حتى نأتيه بتمر وماء.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٣)، والبزار (٩٨٤- كشف الأستار)، والحاكم ١/٤٣٢، والبيهقي ٤/٢٣٩ من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٣١٨) من طريق بريد بن أبي مريم، عن أنس أن النبي ﷺ كان يبدأ إذا أفطر بالتمر.
وفي الباب عن سلمان بن عامر، سيأتي ٤/١٧.