تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ " حَدَّثَنَا بِأَقْوَامٍ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ فِيهِ أَبَدًا، حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ، وَإِنَّ آيَةَ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا أَسْوَدَ مُخْدَجَ الْيَدِ، إِحْدَى يَدَيْهِ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ، لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، حَوْلَهُ سَبْعُ هُلْبَاتٍ ". فَالْتَمِسُوهُ فَإِنِّي أُرَاهُ فِيهِمْ. فَالْتَمَسُوهُ، فَوَجَدُوهُ إِلَى شَفِيرِ النَّهَرِ تَحْتَ الْقَتْلَى، فَأَخْرَجُوهُ، فَكَبَّرَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَإِنَّهُ لَمُتَقَلِّدٌ قَوْسًا لَهُ عَرَبِيَّةً، فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي مُخْدَجَتِهِ وَيَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَكَبَّرَ النَّاسُ حِينَ رَأَوْهُ وَاسْتَبْشَرُوا، وَذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَجِدُونَ (١)

٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو كثير مولى الأنصار لا يعرف بجرح ولا تعديل ولم يرو عنه غير إسماعيل بن مسلم العبدي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الحميدي (٥٩)، وأبو يعلى (٤٧٨) من طريقين عن إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد.

وانظر (٦١٦) و(٦٢٦) و(٧٠٦) و(٨٤٨) و(١١٧٩) .

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٠٦٤)، وعن جابر عنده أيضًا (١٠٦٣) .

الرّمِيَّة: هي التي يرميها الرامي من الصيد.

الفُوق: هو موضع الوتر من السهم.

المُخْدَج: ناقص الخلق.

وهَلَبات، بفتح الهاء واللام: أي شعرات أو خصلات من الشعر.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢ · ص ٩٥