تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠١٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: " يَتَوَضَّأُ " (١)

١٠١١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلا الْجَنَابَةُ " (٢)

١٠١٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ (٣) صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ " وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ " (٤)

= فأصاب الأنثيين، أو لتقليل المذي، لأن برودة الماء تضعفه، وذهب أحمد وغيره إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين للحديث.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٣٠٣)، والبزار (٦٥١)، والبيهقي ١/١١٥ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (٦١٨) وهذا الحديث لم يرد في (ح) .

(٢) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدِ الله بن سلمة، فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. وانظر (٦٣٩) .

(٣) في (م) وحاشية (س) و(ص): على كل أثر.

(٤) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بنِ ضمرة، فمن رجال=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢ · ص ٢٩٤