٧٢٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى " (١)
= و(١١٠٢) و(١١١٣) و(١١٥٩)، وانظر (٧١٠) و(٩٨١) .
(١) صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فقد احتج به البخاري، وروى له مسلم مقرونًا، وزعم أبو زرعة والبيهقي أن رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورد ذلك الشيخ أحمد شاكر بأن عمره حين قتل علي رضي الله عنه كان (١٥) سنة، وأنه عاصر عليًا أربعَ سنين أو أكثر مملوكًا لابنِ عباس، والله أعلم. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان.
وأخرجه البيهقي ١٠/٣٢٥-٣٢٦ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقال: رواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أبوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا، وجعله إسماعيل من قول عكرمة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٢٢) من طريق أبي هشام المخزومي، عن وهيب، به. وسيأتي برقم (٨١٨) .
وأخرجه النسائي أيضًا (٥٠٢٣) من طريق إسماعيل بن عُلية، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي.. مثله ولم يرفعه.
وأخرجه النسائي أيضًا (٥٠٢٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة: أن مكاتبًا قتل على عهدِ النبيَ ﷺ وقد أدى طائفة، فأمر أن يُودى ما أدى منه ديةَ الحر، وما لا ديةَ المملوك. وسيأتي بنحوه في مسند ابن عباس برقم (٣٤٨٩) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.
ومعنى الحديث: أن المكاتَب إذا قُتِلَ وقد أدى بعض كتابته يجب على قاتله أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى سيده بقدر ما بقي من كتابته دية عبد.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٣٧: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هدا الحديث من العلماء - فيما بلغنا- إلا إبراهيم النخعي، وإذا صَح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا=