١٢١٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ". قِيلَ لِأَنَسٍ مَا تَزْهُو؟ قَالَ: " تَحْمَرُّ " (١)
= وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢١٤٧)، وابن سعد ٨/٤٢٧، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٥٦) من طريق ربعي بن عبد الله، عن الجارود بن أبي سبرة، عن أنس.
وسيأتي من طريق حميد برقم (١٢٩٥٧) و(١٣٠٧٧)، ومن طريق ثابت برقم (١٣٣٢٥)، ومن طريق قتادة برقم (١٣٩٥٤)، ومن طريق أبي التياح برقم (١٢١٩٩) .
النُغير: تصغير نُغر: وهو البُلبُل، أو فرخ العصفور.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مالك ٢/٦١٨، والشافعي ٢/١٤٨ و١٤٩، والبخاري (١٤٨٨) و(٢١٩٥) و(٢١٩٧) و(٢٢٠٨)، ومسلم (١٥٥٥)، والنسائي ٧/٢٦٤، وأبو يعلى (٣٧٤٠) و(٣٨٥٠)، وابن الجارود (٦٠٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤، وابن حبان (٤٩٩٠)، وأبو نعيم ٦/٣٤٠، والبغوي (٢٠٨٠) و(٢٠٨١) من طرق عن حميد الطويل، به- وعند بعضهم: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تُزهي؟ فقال: "حين تحمرُ". وقال رسول الله ﷺ: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذُ أحدكم مال أخيه؟ ".
وسيأتي بنحوه عن حميد برقم (١٣٣١٤) و(١٣٦١٣)، وعن شيخ لسفيان الثوري عن أنس برقم (١٢٦٣٨) .
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٥٥٩) .