تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢١٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا (١) مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ " فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. قَالَ: " هُمَا لَكَ " ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا

= (٦٨٧)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٩١٥) و(٩٤١) و(٩٤٢) و(٩٤٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧٠/٢٨٤، وفي "الآداب" (٥٤١) من طرق عن عزرة بن ثابت، به. وقرن بعزرة في إحدى الطرق عند أبي عوانة عبد الله بن المثنى الأنصاري، وفي بعض رواياتهم: مرتين أو ثلاثة. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٨٨٦) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن ثمامة، عن أنس. وقال النسائي: قتادة في هذا الحديث خطأ، والصواب حديث عزرة.

وسيأتي من طريق عزرة، عن ثمامة بالأرقام (١٢١٩٣) و(١٢٢٩٥) و(١٢٩٢٤) . وعن أبي عصام المزني عن أنس برقم (١٢١٨٦) .

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٥٧١) .

قال السندي: قوله: يتنفس في إنائه، أي: في حال الشرب مع إبانة الإناء من الفم، والذي جاء النهي عنه هو أن يكون الإناء في الفم. وانظر "فتح الباري" ١٠/٩٣.

(١) في (ظ ٤): عن رجل.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٩ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٩ · ص ١٨٢