١٢١٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ،
= أنس رفعه: "كل مسكر حرام".
وقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" سيأتي مرفوعًا برقم (١٢٥٥٠) وفي إسناده جهالة.
وفي باب قوله ﷺ: "كل مسكر حرام" عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٤٥)، وعنده تتمة أحاديث الباب.
وفي باب قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعًا، سلف في مسنده برقم (١٧٢٣)، وإسناده صحيح.
وعن ابن عمر مرفوعًا أيضًا عند الطبراني في "الصغير" (٢٨٤)، وأبي الشيخ في "الأمثال" (٤٠)، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/٢٤٣، وفي "الحلية" ٦/٣٥٢، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/٢٢٠ و٣٨٧ و٦/٣٨٦، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٦٤٥) .
وفي باب قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، عن ابن عمر مرفوعًا، سلف برقم (٥٦٤٨)، وذُكرت شواهده هناك.
وفي باب قوله في آخر الحديث: الخمر من العنب، والتمر.. عن عمر بن الخطاب موقوفًا عند البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٠٣٢)، ولفظه عن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
وعن أبي هريرة مرفوعًا، سلف برقم (٧٧٥٣) .
وعن النعمان بن بشير مرفوعًا، سيأتي ٤/٢٦٧.
قوله: "ما خمرتْ"، من التخمير: وهو الستر والتغطية، أي: ما سترت العقل مما ذكر من الأنواع.