يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " (١)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه البخاري (٢٩٩١) و(٤١٩٨)، والنسائي ٧/٢٠٣-٢٠٤ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (١١٩٨)، والبخاري (٣٦٤٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.
اما الشطر الثاني -وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية- فأخرجه أبو عوانة ٥/١٦٧ من طريق أحمد بن حنبل، به.
وأخرجه كذلك الحميدي (١٢٠٠)، ومسلم (١٩٤٠) (٣٤)، والنسائي ١/٥٦، وأبو عوانة ٥/١٦٧-١٦٨، والطحاوي ٤/٢٠٥، والبيهقي ٩/٣٣١ من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي مطولًا ومختصرًا من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين برقم (١٢١٤٠) و(١٢٢١٧)، ومن طريق أيوب عن ابن سيرين برقم (١٢٦٧٠) و(١٢٦٧٩) .
ولقوله: "خربت خيبر ... " انظر ما سلف من طريق عبد العزيز بن صهيب برقم (١١٩٩٢) .
وفي باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٧٠٣٩) . وذُكرت بعضُ شواهده هناك.
تنبيه: جاء في التعليق على هذا الحديث في مسند ابن عمرو تعليل النهي عن الحمر الأهلية بما رواه مسلم (١٩٣٩) (٣٢) عن ابن عباس بأنه كان حمولة الناس، فكره النبي ﷺ أن تذهب حمولتهم.
والاقتصار على هذا التعليل خطأ، كيف وقد شك ابن عباس في هذا الحديث نفسه عند مسلم (١٩٣٩) وكذا عند البخاري (٤٢٢٧) فقال: لا أدري =