هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ (١)
١١٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٢)، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَسْجِدِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ "
قَالَ: " وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةٍ فِي سَاعَتَيْنِ، بَعْدَ الْغَدَاةِ - وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَعْدَ الْفَجْرِ (٣) -، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ "
" وَنَهَى عَنْ صَوْمِ (٤) يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ "
" وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ (٥) فِي حَدِيثِهِ: قَزَعَةُ:
(١) حديث صحيح، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان: وهو الأسود الناجي، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة. أبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي.
وقد سلف برقم (١١٠١٩) .
(٢) في (س) وهامش (ص): شعبة، وجاء في هامش (س): سعيد، وعليها علامة الصحة.
(٣) قوله: بعد الفجر، ليس في (ظ ٤) .
(٤) في (م): صيام.
(٥) في (م): عبد العزيز، وهو خطأ.