تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَأَعْجَبَنِي، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، وَكَانَ فِي نَفْسِي، حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ (١) مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، قَالَ: فَأُحَدِّثُ (٢) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ (٣)، نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا، (٤) أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا "

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا صِيَامَ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ "

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " (٥)

١١٤٨٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا

(١) في (م): سمعت.

(٢) في (ق): أفأحدث.

(٣) في (م): أَسْمَعْهُ

(٤) جاء في (ظ ٤) ذكر النهي عن صيام اليومين قبل ذكر النهي عن سفر المرأة دون محرم.

(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية، وعبد الملك بن عمير: هو اللَخْمي الفرسي، وقزعة: هو ابن يحيى البصري.

وقد سلف برقم (١١٠٤٠) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٨ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٨ · ص ٦١