١١٨٠١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ " قَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي، قَالَ: " لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ "، وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ (١) بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّءُوسِ قَالَ: " فَإِذَا قُمْتَ
محمد: هو التميمي العنبري.
وأخرجه الطيالسي (٢١٧٨)، والبخاري (٣٤٥٦) و(٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٧٤)، وابن حبان (٦٧٠٣)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/١٥٥، والبغوي في "شرح السنة" (٤١٩٦) من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وسيأتي برقم (١١٨٩٧)، وسيكرر برقم (١١٨٤٣) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف ٢/٣٢٧.
وعن شداد بن أوس، سيرد ٤/١٢٥.
وعن أبي واقد الليثي، سيرد ٥/٢١٨.
وعن سهل بن سعد، سيرد ٥/٣٤٠.
(١) في (ق): وإنا أهل..