عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ
١١٧٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللهُ إِلَيْهِمْ: الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِلصَّلَاةِ، (١) وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِلْقِتَالِ " (٢)
(٦٠١٩) من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
والنهي عن الشرب من ثلمة القدح له شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي، عند الطبراني في "الكبير" (٥٧٢٢)، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/٧٨: رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيف.
وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"، وقال الهيثمي في "المجمع": رجاله ثقات رجال الصحيح.
وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر عند الطبراني في "الكبير" (١١٠٥٥)، وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين الحديث، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٧٨، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، وانظر (١١٠٢٦) .
وقوله: "وأن ينفخ في الشراب" له شاهد من حديث أبي قتادة عند البخاري (٥٦٣٠)، سيرد ٥/٢٩٥، وانظر (١١٦٥٤) .
قال السندي: قوله: "من ثلمة القدح": بضم مثلثة وسكون لام: موضع الانكسار، لأنه ربما ينصب الماء منه على الثوب أو البدن، وأيضًا لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء.
قوله: "وأن ينفخ" لما يخاف من خروج شيء من فمه.
(١) عبارة: والقوم إذا صفوا للصلاة، ليست في (م) .
(٢) إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد الهَمْداني، وهُشيم: وهو =