١١٦٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَبْغَضَنَّ (٢) الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ " (٣)
١١٦٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، " فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٤)
١١٦٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ غَسْلِ الرَّأْسِ،
= ٩/٣٢٠: وتأول ابن عباس الآية على الأمَة المزوجة يشتريها رجل، وجعل بيعها طلاقًا، وأحل للمشتري وطأها، وعامةُ أهلِ العلم على خلافه، ولم يجعلوا بيع الأمة ذات الزوج طلاقًا.
(١) في (ظ ٤) و(م): أخبرنا.
(٢) في (س) و(م): يَبْغَضَنَّ.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف بالأرقام (١١٣٠٠) و(١١٤٠٧)، وفي الثاني منهما تخريجه.
(٤) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (١١٦٤٨) سندًا ومتنًا.