تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ (١) سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (٢)

١١٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ " (٣)

(١) في (ظ ٤): قال. دون واو.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فُليح، وهو ابن سليمان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسُريج: هو ابن النعمان أبو الحسين الجوهري اللؤلؤي البغدادي.

وقوله: نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين، سلف تخريجه برقم (١١٠٣٣) .

وقوله: نهى عن صيامين، سلف برقم (١١٠٤٠) .

وقوله: نهى عن لبستين، سلف برقم (١١٠٢٢) .

وسلف الحديث مختصرًا برقم (١١٠٣٣)، وذكرنا هناك مكرراته.

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.

وأخرجه البخاري (٢١٤٧) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وفيه: الملامسة والمنابذة، بدل: اللماس والنباذ، وهما بمعنى.

وقد سلف برقم (١١٠٢٢) .

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر.

والملامسة: أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع.

واللبْسَتان اللتان نهى عنهما، سلف ذكرهما برقم (١١٠٢٢) .

وانظر "فتح الباري" ٤/٣٥٩-٣٦٠، ففيه تفصيل نفيس.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٨ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٨ · ص ١٧٧