تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُحْتَلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ " (١)

١١٦٢٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَتْ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ تَعْنِي (٢)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا " (٣)

= أعلمتها ثم أنسيتها: الفعلان على بناء المفعول من الإعلام والإنساء.

(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو بكر بن المنكدر لم يسمع أبا سعيد، بينهما عمرو بن سُلَيم، كما جاء مصرحًا به عند الطيالسي.

وفليح: وهو ابن سليمان الخزاعي، صدوق، تكلم بعض الأئمة في حفظه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب.

وأخرجه الطيالسي (٢٢١٦) عن فليح، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سُلَيم، عن أبي سعيد، به. وفيه: وأن يستاك، بدل قوله: ويلبس من صالح ثيابه.

وعنده زيادة: فأما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم واجب أم لا، ولكن هكذا قال.

قلنا: وهذه الزيادة هي من قول عمرو بن سليم كما جاء مصرحًا به عند البخاري (٨٨٠)، وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (١١٢٥٢) دون قوله: ويلبس من صالح ثيابه، وسترد هذه الزيادة برقم (١١٧٦٨) بإسناد حسن.

(٢) في "أطراف المسند" ٦/٣٩٠: يُفْتِي.

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزهري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١١٥ من طريق ابن وهب، عن =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٨ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٨ · ص ١٧٢