تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ (١)، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الشَّامِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: أَصَبْنَا

= والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٥٧)، وابن حبان (٥٥٧٤)، والطبراني في "الكبير" (٥٤٣٨)، وابن عدي في "الكامل" ٢/٧٤٥، والبيهقي في "السنن" ٧/٩٨، وفي " الآداب" (٧١٧) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.

وعندهم خلا ابنَ خزيمة والطبراني والبيهقي في "السنن" وابن عدي: عرية، بدل: عورة.

قال النووي: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عِرْية وعُرْية وعُرَيَّة، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل هي متجرده. والثالثة على التصغير.

وعند ابن عدي: عبد الرحمن بن أبي ربيعة، وهو خطأ، صوابه: عبد الرحمن بن أبي سعيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠٦، ومسلم (٣٣٨) (٧٤)، والترمذي (٢٧٩٣)، وابن ماجه (٦٦١)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٥٠) من طريق زيد بن الحبَاب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (٣٦٠٩) .

وعن ابن عباس، سلف (٢٧٧٣) .

قال السندي: قوله: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب":

الإفضاء الوصول، أي: لا يصل إليه من داخل الثوب، قيل: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين، وكذا المرأتان، ومن يفعل ذلك يعزر.

وقيل: هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.

(١) قوله: "بن حبان" ليس في (م) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٨ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٨ · ص ١٤٤