عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٤ و٤/٦٦ من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٨٥ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٤١٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٧٩) من طريق يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به.
قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ١: الصحيح قول من قال: عن قزعة، عن أبي سعيد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧)، سيرد ٢/٢٣٤.
وعن أبي بصرة الغفاري عند الطيالسي (١٣٤٨)، والبزار (٤٢٧)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٨٠) سيرد ٦/٧.
وعن ابن عمر موقوفًا عند ابن أبي شيبة ٤/٦٥.
وقوله: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم"، سلف من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٧١٢)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيرد الحديث بتمامه بالأرقام (١١٢٩٤) و(١١٤٠٩) و(١١٤١٠) و(١١٤١٧) و(١١٤٨٣) و(١١٥٠٥) و(١١٦٠٩) و(١١٦٨١) .
وسيرد برقم (١١٧٣٣) دون ذكر النهي عن الصلاتين.
وسيرد منه ذكر النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم بالأرقام: (١١٥١٥) و(١١٥٩٢) و(١١٥٩٣) و(١١٦٢٦) .
وسيرد منه ذكر شد الرحال بالأرقام (١١٧٣٨) و(١١٨٨٣) .
وسيرد منه ذكر النهي عن صوم اليومين بالأرقام (١١٦٣٧) و(١١٨٠٤) .