عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ " (١)
١١٠٢٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
وأخرجه مسلم (٢٠٢٣) (١١٠)، وأبو داود (٣٧٢٠)، والترمذي (١٨٩٠)، وأبو يعلى (٩٩٦) و(١١٢٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٧، والبيهقي في "المعرفة" (١٤٤٦٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٢٣٠)، وأبو عوانة ٥/٣٣٩ من طريقين عن الزهْري، به.
وسيأتي بالأرقام (١١٦٤٢) و(١١٦٦٢) و(١١٨٨٨) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٩) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٥٦٢٨)، وسلف ٢/٢٣٠.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٨/٢٠٧.
وعن عائشة عند الحاكم ٤/١٤٠.
قال السندي: قوله: "عن اختناث الأسقية": بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق، ثم نون، وبعد الألف ثاء مثلثة: مصدر اختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه. قيل: وما جاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة، وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة، لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض. وقيل: النهي لخوف
تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه ﷺ،
فإن نكهته الشريفة ﷺ أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه،
والله تعالى أعلم.