تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٠٢٣ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ،

= وأخرجه مطولًا ومختصرًا الحميدي (٧٣٠)، وابن أبي شيبة ٧/٤٣ و٨/٤٨٥، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٠ و٨/٢١٠، وفي "الكبرى" (٦١٠٣)، وابن ماجه (٢١٧٠) و(٣٥٥٩)، والدارمي ٢/٢٥٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٢)، وأبو يعلى (٩٧٦) و(١١١٦) .

وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (١١٠٢٣) و(١١٠٢٤) و(١١٠٩٤) و(١١٤٢١) و(١١٤٢٢) و(١١٦٣٢) و(١١٨٩٩) و(١١٩٠٢) و(١١٩٠٤) .

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٨) و(١٩٩٣) و(٢١٤٥) و(٥٨١٩) و(٥٨٢١)، ومسلم (١٥١١)، سيرد ٢/٣١٩ و٣٧٩ و٤٩١ و٥٢١.

وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩)، سيرد ٣/٣٤٩.

وعن عائشة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦، وابن ماجه (٣٥٦١) .

وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦-٤٨٧.

وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٧، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦١، و"الكبرى" (٦١٠٧) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به.

واشتمالُ الصماء: قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٧: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يُجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابنُ قتيبة: سُميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديًا. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا يعرض له حاجة، فيتعسرُ عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٦٩