تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِي الْمَالَ، وَلَا (١) يَعُدُّهُ عَدًّا (٢) " (٣)

١١٠١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ - أَوْ مَا تُفْتِينَا؟ - قَالَ: " ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ " فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ،

= منه أن يكون علي على الحق، وهم على خلافه، وهذا مما يكاد لا يختلف فيه مسلمان.

(١) في (ظ ٤): لا (دون واو) .

(٢) لفظ: "عدًا" لم يرد في (س) و(ص)، وذكر في هامشيهما أنه جاء في نسخة.

(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/١٩٦، ومسلم (٢٩١٤) (٦٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٤٢٨١) من طريق أبي معاوية: عن داود، به، ولفظه عند ابن أبي شيبة: يعطي الحق بغير عدد.

وسيأتي بالأرقام (١١٣٣٩) و(١١٤٥٦) و(١١٥٨١) و(١١٧٥٧) و(١١٩١٤) و(١١٩٤٠) .

قال السنْدي: قوله: "يعطي المال ولا يعده": مدح له بكمال الجود أو بكثرة المال.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٥٥