تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ " (١)

١١٣٧٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

= الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ.

قلنا: قد ثبت النهي عن بيع الغرر في حديث أبي هريرة -عند مسلم (١٥١٣)، وقد سلف ٢/٢٥٠، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٩١) .

قال السندي: قوله: "إلا بكيل": كأن المراد إلا بعد أن يجلب فيصلح لحلول الكيل فيه كما يدل عليه السوق، فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر.

قوله: "وعن ضربة الغائص": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته فهو لك.

(١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وعروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٨٥٢) من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/١٣٩، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في "الأوسط".

قلنا: وقد سلف في مسند عبد الله بن عباس برقم (٢٩٤٨)، وذكرنا هناك الأحاديث الصحيحة التي تشهد له.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٤٧١