١١٣٣٠ - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا رَمَى - أَوْ ضَرَبَ - أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ وَجْهَ أَخِيهِ " (١)
= وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الله، وعم محمد بن يحيى بن حبان: هو واسع بن حبان.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٨٥) من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مقطعًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٦ و٢٢٨، ومختصرًا بالنهي عن النبيذ البيهقي في "السنن" ٨/٣١١ من طريق عبد الله بن وهب، عن أسامة الليثي، به.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٤٣١٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
والنهي عن الأضاحي ثم الترخيص فيها، سلف برقم (١١١٧٦) .
قال السندي: قوله: ونهيتكم عن النبيذ، أي: في الظروف المعلومة.
عن الأضاحي، أي: عن أكلها فوق ثلاثة أيام.
فكلوا، أي: ما بدا لكم.
(١) صحيح بغير هذا اللفظ، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل: وهو المُلائي، وعطية: وهو ابن سعْد العوفي.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/٢٨٧ من طريق غسان بن الربيع، عن أبي إسرائيل، به. ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليتق وجه أخيه".
وأخرجه عبدُ بن حميد في "المنتخب" (٨٨٩) من طريق الحجاج بن أرطاة، والبزار (٢٠٦٢) (زوائد)، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٥١ من طريق مسعر، كلاهما عن عطية، به، بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتق وجهه"، وهو لفظ ابن =