١١٣١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ (١) بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ " (٢)
١١٣١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَتْرُكُهَا، وَيَتْرُكُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا " (٣)
= ويشهد للنهي عن التحدث أثناء قضاء الحاجة حديثُ ابن عمر عند مسلم (٣٧٠) وفيه أن رجلًا مر ورسول الله ﷺ يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه. قلنا: وهذا في رد السلام مع إنه واجب، فكيف في غيره؟!
قال السندي: قوله: "لا يخرج الرجلان" بكسر الجيم على النهي، أو بضمها على النفي بمعناه.
"يضربان الغائط": من ضرب الغائط إذا أتى الخلاء.
كاشفان، أي: وهما كاشفان. وفي رواية أبي داود: كاشفين بالنصب.
والنهي راجع إلى الكشف والتحدث لا إلى نفس الخروج، والله تعالى أعلم.
(١) في (م): المعتمر، وهو تحريف.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (٢١٦٠)، وأبو داود (٣١٥٨)، والنسائي في "المجتبى" ٤/٤٠، وفي "الكبرى" (٢٠٣٣)، والحاكم ١/٣٦١، القضاعي (١٣٢٦) من طرق، عن المستمر بن الريان، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١١٢٦٩) .
(٣) إسناده ضعيف لضعف عطية: وهو ابن سعْد العوفي، وفًضيْل: وهو ابن =