تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللهِ نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَيْنِ (١)؟ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوِ اثْنَيْنِ" (٢)

= والآجري في "الشريعة" ص٣٠٩ من طريق الأعمش، وابن خزيمة ١/٢٩٣-٢٩٤ من طريق إسرائيل، والدارقطني في "النزول" ص١٣٢ من طريق منصور، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن الأغر، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم (٥٠١) و(٥٠٢)، والآجري في "الشريعة" ص٣٠٩ من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن الأغر، به.

وسيأتي برقم (١١٨٩٢)، وقد سلف في مسند أبي هريرة (٧٦٢٢) .

(١) في النسخ الخطية: اثنين في المواضع الثلاثة، وضبب في (ظ ٤) و(س) على الثانية، قال السندي: أو اثنين: عطف على ثلاثة بالنظر إلى المعني، أي: تقدم ثلاثة أو اثنين كما في رواية البخاري في كتاب العلم، والمعنى: أي ما ذكرت مقتصر على ثلاثة، أو يشمل اثنين، وعلى الوجهين، فقولها: فإنه مات لي اثنين، نصبه على الحكاية، والله تعالى أعلم.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ذكوان: هو أبو صالح السمان.

وأخرجه البخاري (١٠٢)، ومسلم (٢٦٣٣) (١٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٩٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٠١) و(١٢٤٩)، ومسلم (٢٦٣٣) (١٥٣)، وأبو يعلى =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٣٩٨