تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ

١١٢٣٦ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ وَسِعَتْهُمْ (١) " (٢)

= المباهاة في النكاح.

وأخرجه ابنُ عدي أيضًا ٣/٩٨٠، والبيهقي في "الشعب" (٥٢٣٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن دراج، به. بلفظ: "السباع حرام". وذكر ابنُ عدي أن هذا الحديث من جملة ما أنكر من أحاديثه (يعني دراج) .

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٩٥، ونسبه إلى أبي يعلى، وفاته أن ينسبه لأحمد، وقال: وفيه دراج، وثقه ابنُ معين، وضعفه جماعة.

قال السندي: قوله: "الشياع حرام" ضُبط بكسر شين معجمة، بعدها مثناة من تحت، في "النهاية": كذا رواه بعضهم، وفسره بالمفاخرة بكثرة الجماع. وقال أبو عمر (هو غلام ثعلب): إنه تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة، وإن كان محفوظًا فلعله من تسمية الزوجة شاعة. وقال في باب السين المهملة: السباع: الجماع، وقيل: كثرته، ومنه الحديث: إنه نهى عن السباع، وهو الفخار بكثرة الجماع. وقيل: هو أن يتساب الرجلان، فيرمي كلُّ واحدٍ صاحبه بما يسوؤه، يقال: سبع فلان فلانًا: إذا انتقصه وعابه. قلنا: قال الزمخشري في "الفائق" ٢/١٤٦: واشتقاقُه من السبْع، لأنه يفعلُ بعرْض أخيه ما يفعلُه السبع بالفريسة، ألا ترى إلى قولهم: يمزقُ فروته، ويأكل لحمه.

(١) في (س) و(م) وهامش (ص): لوسعتهم. وفي هامش (س): وسعتهم.

وعليها علامة الصحة.

(٢) صحيح لغيره دون قوله: "لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم"، وهذا إسناد ضعيف، وهو إسناد (١١٢٣٢) .

وأخرجه أبو يعلى (١٣٩٨) من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٣٣٦