تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا، أَوْ يُخْبَطَ " (١)

= (٩٩٧)، وابن حبان (٥٩٢٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه دون ذكر القصة الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٦ من طريق أنس بن عياض، عن سعد بن إسحاق، به.

وأخرجه البخاري (٣٩٩٧) و(٥٥٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٥١٦)، وفي "المجتبي" ٧/٢٣٣، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٩٢ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عبد الله بن خباب، أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر، فقدم إليه أهلُه لحمًا من لحوم الأضحى، فقال: ما أنا بآكله حتى أسال، فانطلق إلى أخيه لأمه -وكان بدريًا- قتادة بن

النعمان، فسأله، فقال: إنه حدث بعدك أمر ...

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٦ من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن زبيد، أن أبا سعيد أخبره أنه أتى أهله، فوجد عندهم قصعة ثريد، ولحمًا من لحوم الأضاحي ... إلخ، بنحو سياقة البخاري.

وسيرد بالأرقام (١١٣٢٩) و(١١٤٤٩) و(١١٥٤٣) و(١١٦٠٦) و(١١٦٢٧) .

وقد تقدم النهي عن ادخار الأضحية فوق ثلاث في مسند ابن عمر في الرواية (٤٥٥٨)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وذكرنا أيضًا أحاديث النسخ.

قال السندي: قوله: فقدم، بكسر الدال، أي: من سفر.

فقربوا: من التقريب.

أو قد حدث: باستفهام تقرير، وفي بعض النسخ: إنه قد حدث.

ثم رخص، أي: فنسخ النهي.

(١) حديث صحيح، زينب -وهي بنت كعب بن عجرة، زوجة أبي سعيد الخدري، سلف الكلام عليها في الرواية السابقة- قد توبعت، وباقي رجال الإسناد =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٢٧٠