تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالثَّوْبِ " (١)

١١١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ: " تَقْتُلُهُ (٢) الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " (٣)

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه البزار (١٤٤١) (زوائد) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقال: إنما كان الإذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول الله ﷺ، ثم نهى عنها، وحرمها إلى يوم القيامة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٦٤، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح! قلنا: زيد بن أبي الحكاري وهو العمي لم يرو له الشيخان، وهو ضعيف.

وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٩٨٦)، وقد ذكرنا هناك أحاديث النهي عن المتعة، وأنها منسوخة.

(٢) في (ق): تقتلك.

(٣) إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وخالد: هو ابن مهران الحذاء.

وعكرمة: هو مولى ابن عباس.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٥٤٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٢٥٧