١٠٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِتَمْرَةٍ فَأَنْكَرَهَا، قَالَ (١): " أَنَّى لَكَ هَذَا؟ " فَقَالَ: اشْتَرَيْنَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا صَاعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَرْبَيْتُمْ " (٢)
و(١١٥٤٤) و(١١٥٥٩) و(١١٥٩٨) و(١١٦٣٣) و(١١٦٨٢) و(١١٧٣٧) و(١١٧٧٨) و(١١٨٤٩) و(١١٨٥٠) و(١١٨٥١) و(١١٨٥٢) و(١١٨٥٣) و(١١٨٥٤) .
وقد سلف النهي عن الانتباذ في الجر من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٦٥)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وفي الباب في النهي عن الخلط بين التمر والبُسْر والتمر والزبيب: عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٦١) و(٢٤٩٩) .
وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٠٦٧) و(٥١٢٩) .
وعن أنس بن مالك، سيرد ٣/١٣٤.
وعن جابر، سيرد ٣/٢٩٤.
وعن أبي قتادة، سيرد ٥/٢٩٥.
وعن أم سلمة، سيرد ٦/٢٩٢.
قوله: "أن يُنبذ فيه": بدل من الجر، ولهذا النهي عند الجمهور منسوخ، وقد صح ناسخه.
قوله: "أن يخلط بينهما": خوفًا من الوقوع فى المسكر، لأن الخلط يسرع الإسكار، والجمهور قد أخذ بهذا النهي. قاله السندي.
(١) في (ظ ٤): فقال، والآتي بعد: قال.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =