تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١٠٥ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ (١) عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: " وَيْحَكَ، إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " هَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " هَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ (٢) . قَالَ: " هَلْ تَحْلِبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ (٣) " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " (٤)

= للشيء: المحافظة عليه، يقول: أحفظوه فيهم، فلا تؤذوهم، ولا تسيئوا إليهم.

قلنا: وهذا موافق لقوله تعالى: (قل لا أسألكُم عليه أجرًا إلا المودة في القُربى) [الشورى: ٢٣] .

(١) في (س) و(ق)، وهامش (ص): يسأله، وفي هامش (س): فسأله، وعليها علامة الصحة.

(٢) قوله: قال "هل تمنح منها"؟ قال: نعم. هذه العبارة ليست في (ظ ٤) .

(٣) في (ق): ورودها، وهي موافقة لإحدى روايات البخاري.

(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو المهلبي الأزْدي، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعطاء بن يزيد: هو الليثي.

وأخرجه البخاري (١٤٥٢) و(٣٩٢٣) و(٦١٦٥)، ومسلم (١٨٦٥) (٨٧)، وأبو داود (٢٤٧٧)، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٤٣-١٤٤، وفي "الكبرى" (٨٦٩٩)، وابن حبان (٣٢٤٩) من طريق الوليد بن مسلم، والبيهقي في "السنن" ٩/١٥ من طريق الوليد بن مزْيد البيروتي، كلاهما عن الأوزاعي، به. وجاءت عندهم عدا =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ١٧٦