تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ (٢) حَيَّةٌ فَأَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " أَمَرَ أَنْ نُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ " (٣) (٤)

= رجال الصحيح.

وسيأتي بالأرقام (١١٢٧٨) و(١١٤١١) و(١١٥٠٩) .

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف ٢/٢٨٣، وهو عند مسلم (٢٠٢٦) .

وعن أنس، سيرد ٣/١١٨، وهو عند مسلم (٢٠٢٤) .

وعن الجارود بن المعلى عند الترمذي (١٨٨١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٠٩٣) و(٢٠٩٤) و(٢٠٩٥) .

ويعارضه حديث الرخصة في الشرب قائمًا، وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٢٧)، وذكرنا هناك شاهده وهو حديث صحيح أيضًا، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٠١)، ولهذا حمل النهي عن الشرب قائمًا للتنزيه، انظر "شرح مشكل الآثار" ٥/٣٤٦، و"فتح الباري" ١٠/٨٢ - ٨٤.

وقوله: "زجر أن تستقبل القبلة ببول":

سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٦٠٦)، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر تتمة أقوال العلماء في ذلك.

(١) في (ق): سعيد، وهو تحريف.

(٢) في هامش (س) و(ص): عليه، نسخة.

(٣) في (س) و(ص) و(م): يؤذنهن قبل أن يقتلهن، وفي (ظ ٤) مهملة، والمثبت من (ق)، ونسخة السندي.

(٤) إسناده حسن في الشواهد. هشام بن سعْد: وهو المدني، فيه ضعف، =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ١٥٤