تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٠٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: " يَضْمَنُ " (١)

١٠٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ " (٢)

= وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٣)، ومن طريقه البيهقي ٦/١٧٤ عن شعبة، به.

وانظر (٨٥٦٧) .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٥٠٢)، وص١٢٨٧ (٥٢)، وأبو داود (٣٩٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٥١)، وإسحاق بن راهويه (١٠٤) ضمن أحاديث، ومسلم ص١٢٨٧ (٥٣)، وأبو داود (٣٩٣٥)، والدارقطني ٤/١٢٥، والبيهقي ١٠/٢٧٦ من طرق عن شعبة، به.

ولفظه عند الطيالسي والبيهقي في إحدى روايتيه: "إذا أعتق الرجل شِقْصًا له من مملوك، فهو حُر"، زاد مسلم: "من ماله "، واللفظ عند أبي داود: " من أعتق مملوكا بينه وبين آخر، فعليه خلاصُه".

وانظر (٧٤٦٨) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩)، والنسائي ٨/١٩٢، والبغوي =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٦ · ص ٨٧