تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٨٤٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (١)

١٠٨٤٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ

= رجاله، وباقى رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. وانظر (٧٦٩٥) .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العَبْدي.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٠٢) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وهو فى "الموطأ" ١/١١٣ برواية يحيى الليثي، وزاد في آخره: قال ابن شهاب: فتُوفيَ رسولُ الله ﷺ والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٧١٩)، ومن طريقه أبو داود (١٣٧١)، وأخرجه النسائي ٣/٢٠١ و٤/١٥٦ و٨/١١٧ من طريق جويرية بن أسماء، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٥٤)، والبيهقى ٢/٤٩٢ من طريق عبد الله بن وهب، ثلاثتهم عن مالك بن أنس، به. وقرن بأبي سلمة في رواية جويرية حميدَ بنَ عبد الرحمن، وقرن عبدُ الرزاق بمالك مَعْمَرَ بنَ راشدٍ، وزاد عبد الرزاق في روايته كزيادة يحيى الليثي.

وانظر (٧٢٨٠) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٦ · ص ٤٩١