تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٩٥١ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (١)

٩٩٥٢ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (٢)

= وأخرجه ابن جرير الطبري ٢٧/١٨٣ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٢٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، والنسائي ٦/٧٣، والطحاوي ٣/٤.

وأخرجه الشافعي ١/١٨، وكذا الطحاوي ٣/٤ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما (الشافعي وابن وهب) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.

وأخرجه أبو يعلى (٦٣١٧)، والطحاوي ٣/٤ من طريقين آخرين عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -وزادا في آخره: "حتى ينكح أو يترك"، وزاد أبو يعلى وحده في أوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه".

وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.

وهو في "موطأ مالك" ٢/٥٣٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، والدارمي (٢١٧٩)، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣)، والنسائي ٦/٩٦، وابن حبان (٤١١٣) و(٤١١٥)، والبيهقي ٧/١٦٥، والبغوي (٢٢٧٧) .

وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٤)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٦ · ص ٣٥